السيد محمد حسن الترحيني العاملي

177

الزبدة الفقهية في شرح الروضة البهية

[ في عدم كفاية الخط ] ( ولا يكفي الخط ) ( 1 ) بها ( وإن حفظه ) بنفسه ، وأمن التزوير ( ولو شهد معه ثقة ) على أصح القولين ، لقول النبي صلّى اللّه عليه وآله وسلّم لمن أراه الشمس : « على مثلها فاشهد ، أو دع » ، وقيل : إذا شهد معه ثقة ، وكان المدعي ثقة ، أقامها بما عرفه من خطه وخاتمه ، استنادا إلى رواية شاذة . [ في نقل جواز الشهادة بقول المدعي ] ( ومن نقل عن الشيعة جواز الشهادة بقول المدعي ( 2 ) إذا كان أخا في اللّه معهود الصدق ، فقد أخطأ في نقله ) ، لإجماعهم على عدم جواز الشهادة بذلك ، ( نعم هو مذهب ) محمد بن علي الشلمغاني ( العزاقري ) نسبة إلى أبي العزاقر بالعين المهملة والزاي والقاف والراء أخيرا ( من الغلاة ) ( 3 ) . لعنه اللّه ووجه الشبهة على من

--> ( 1 ) ( 1 و 2 ) الوسائل الباب - 8 - من أبواب الشهادات حديث 4 و 2 . ( 3 ) الوسائل الباب - 8 - من أبواب الشهادات حديث 1 . ( 4 ) رجال الطوسي ص 512 .